Court of Cassation, civil chamber 13/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 90/2012
- Date
- 13/12/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة محكمة الاستئناف المادتين 120 و121 اصول المحاكمات المدنية لانه لا يجوز الادلاء بطلب رد القاضي للمرة الاولى امام محكمة التمييز. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان العمل القانوني الوارد الوكالة غير قابلة للعزل هبة عقارية وطبقت النصوص المتعلقة بالهبة لابطال الوكالة. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 254 و156 و257 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاساس هي التي تقدر مدى توافر شروط الاستحالة المعنوية. واعتبرت بالهبة هو عقد احتفالي وقد علق المشترع صحته على التسجيل في السجل العقاري فيما لم يلحظ الامر ذاته بالنسبة للهبة وذلك عملا بنص المادة 511 من قانون الموجبات والعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 510 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 511 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 527 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 810 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 120 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 121 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 156 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 254 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 257 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية