Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2012

Court
تمييز مدني
Number
90/2012
Date
13/12/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على مخالفة محكمة الاستئناف المادتين 120 و121 اصول المحاكمات المدنية لانه لا يجوز الادلاء بطلب رد القاضي للمرة الاولى امام محكمة التمييز. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان العمل القانوني الوارد الوكالة غير قابلة للعزل هبة عقارية وطبقت النصوص المتعلقة بالهبة لابطال الوكالة. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 254 و156 و257 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان محكمة الاساس هي التي تقدر مدى توافر شروط الاستحالة المعنوية. واعتبرت بالهبة هو عقد احتفالي وقد علق المشترع صحته على التسجيل في السجل العقاري فيما لم يلحظ الامر ذاته بالنسبة للهبة وذلك عملا بنص المادة 511 من قانون الموجبات والعقود.

Cited

Texts it relies on