المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 5 حزيران 1967 .
مرسوم رقم 7508 05/06/1967
مرسوم رقم 7508 تاريخ 05/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 1953
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1967
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 5 حزيران 1967 .
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
سن الفيل في 5/6/1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: بدري المعوشي
نصوص ذات صلة