المادة 6
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه. بيروت في 16 اذار سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري
مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به ابتداء من تاريخ توقيعه. بيروت في 16 اذار سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري
المادة 6 من مرسوم رقم 2837 تاريخ 16/03/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/165659/article/6/