Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19437

اسقاط اقسام من خط التراموي اللبناني من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة

مرسوم رقم 19437. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19437
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 02/05/1958: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/1958, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19437
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على القرار رقم 144 تاريخ

10 حزيران سنة 1935 المتعلق بالأملاك

العمومية.

وبناء على اقتراح وزير التصميم العام.

برسم ما بأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخاصة الأقسام المتبقية من خط التراموي اللبناني الملونة على الخريطة المرفقة باللون الأحمر والممتدة من منطقة المدور الى منطقة ساحل علما العقارية والبالغة مساحتها ستة وخمسون ألفا وماية وعشرون مترا مربعا.

المادة 2

مادة 2: يشمل هذا الإسقاط الأقسام المدرجة فيما يلي: رقم مساحة القسم اسم المنطقة رقم الخريطة القسم بالمتر المربع 1 2714 ساحل علما 5 2 620 == 5 3 317 == 5 و 1 4 1863 جونيه غادير 3 5 269 == 2 و 4 6 474 == 2 و 4 7 75 == 2 و 4 8 158 جونيه صربا 1 9 1973 == 1 10 568 == 1 11 507 == 1 12 1005 == 1 13 2366 == 6 14 2459 == 6 15 2021 == 7 16 130 جونيه صربا 7 17 960 == 7 18 893 == 7 19 1115 == 7 20 2050 زوق مكايل 5 21 325 == 8 22 2320 == 8 23 3069 == 6 24 989 == 6 25 1014 == 6 26 1947 زوق مصبح 3 27 1976 = = 3 28 1811 == 3 29 2023 ضبية 1 30 1450 = = 3 31 1133 بوشرية 2 32 1288 == 2 33 400 == 2 34 2833 برج حمود 16 35 2792 == 15 36 1764 == 3 37 232 == 3 38 470 == 3 39 542 == 3 40 798 == 1 41 357 المدور 2/5 42 3996 == 2/5 43 154 == 1/4 56120

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1958 الإمضاء: كميل شمعون وزير التصميم العام الإمضاء: جوزف شادر صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سامي الصلح