Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 280 10/12/1942

تحديد ملاك الموظفين المعاونين في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة

مرسوم إشتراعى رقم 280 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
280
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 1, 15/03/1943, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 280 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: حدد ملاك وسلسلة وجداول رواتب الموظفين المعاونين في مدرسة الصنائع والفنون الجميلة على الوجه الاتي: ل.ل. رئيس اشغال: درجة اولى 195 " ثانية 180 " ثالثة 165 " رابعة 150 " خامسة 135 رئيس مصنع: درجة اولى 120 " ثانية 110 " ثالثة 100 " رابعة 90 " خامسة 80 ' ل.ل. وكيل ورشة: درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 " رابعة 70 " خامسة 65 معاون وكيل ورشة: درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45 فئة موقتة ستحذف بالالغاء: درجة خامسة40 '

المادة 2

المادة الثانية: ان الدرجة الخامسة من فئة وكيل ورشة قد استبقيت بصورة موقتة وستحذف عفوا بالالغاء. وفيما يلي الاحكام التالية لا يمكن ان يعين احد في هذه الدرجة من الان فصاعدا او يرقى اليها ان الموظفين المعاونين الذين هم الان في الخدمة في مدرسة الصنائع الفنون الجميلة والتابعين للفئات والدرجات المبينة فيما خلا يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: يصنف في الدرجة الرابعة والخامسة من فئة وكيل ورشة في الملاك الجديد وكلاء الورش من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم يصنف في الدرجة الثالثة والرابعة من فئة وكيل ورشة في الملاك الجديد معاونو وكلاء الورش من الدرجة الاولى والثانية والثالثة من الملاك القديم يصنف في الدرجة الخامسة الموقتة من الفئة نفسها في الملاك الجديد معاونو وكلاء الورش من الدرجة الرابعة في الملاك القديم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942