المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي ما يخالفه من الاحكام السابقة
مرسوم إشتراعى رقم 326 تاريخ 08/02/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 326 تاريخ 08/02/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي ما يخالفه من الاحكام السابقة
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 326 تاريخ 08/02/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/165752/article/5/