المادة 8
المادة الثامنة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 15/03/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثامنة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942 ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 282 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/165758/article/8/