Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3754 تاريخ 08/01/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3754 تاريخ 08/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4164 / 1981 )

- يخول وزير الاسكان والتعاونيات تمديد مهل التنفيذ المنصوص عليها في البند (و) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل لمدة لا تزيد على خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في اتفاقية القرض بناء لتقارير معللة تضعها الاجهزة المختصة, وان يؤخر مواعيد تسديد استيفاء الاقساط لمدة مساوية لمهل تمديد التنفيذ.

المادة 2 من مرسوم رقم 3754 تاريخ 08/01/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/165787/article/2/