Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/165856/article/3/