Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2989

حصر حقوق الملكية وحقوق الاستعمال على مياه نبع عريض بنواتي قضاء جزين

مرسوم رقم 2989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2989
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 29/01/1959: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1959, ص. 25-26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر حقوق الملكية وحقوق الاستعمال على مياه نبع عريض بنواتي- قضاء جزين على الوجه التالي: اولا- حقوق ملكية المياه بالسادة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم العدان

احمد حسن خليل 3 (ثلاثة) امون حسن خليل 1 (واحد) علي احمد ابو عون 3 (ثلاثة) يوسف رميا ابو عتمه 3 (ثلاثة) نجيب ابو عتمه 4 (اربعة) ثانيا- حقوق استعمال المياه بالسادة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ صاحب العقار اسم المحلة المساحة نوع الاغراس التقريبية المروية وللزراعة

يوسف رميا ابو عتمه عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وتوت وزيتون احمد حسن خليل عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وخضر ورثة عتمه حبيب توفيق ونجيب عريض بنواتي 450م.م. لوبيا وخضر وشكيب واديب وخلافه ويوسف نجيب ابو عتمه عريض بنواتي ــ مائة وخمسة عشر نصبة تفاح تتراوح اعمارها بين 5 و8 سنوات امون حسن خليل عريض بنواتي 300م.م. زراعة ذرى وبصل وخضر علي احمد ابو عون عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وخضرب 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

الذوق في 29 ك2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس