Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2033 18/12/1991

تعيين كاتب عدل

مرسوم رقم 2033 تاريخ 18/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2033
التاريخ
18/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1992, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2033 تاريخ 18/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بوظيفة الكاتب العدل في زغرتا (مركز شاغر) السيد انطوان يوسف زخيا الدويهي, المجاز في الحقوق, الناجح في المباراة والمولود في زغرتا بتاريخ 1/3/1953

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: جاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991