المادة 2
مادة 2: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند 7217.20.20 ليشمل صناعة الخارزات الحديدية.
مرسوم رقم 9280 تاريخ 20/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9280 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند 7217.20.20 ليشمل صناعة الخارزات الحديدية.
المادة 2 من مرسوم رقم 9280 تاريخ 20/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/165939/article/2/