المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
مرسوم رقم 9280 تاريخ 20/12/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9280 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 4 من مرسوم رقم 9280 تاريخ 20/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/165939/article/4/