Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

معدلة 27/10/2022

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, المادة 6, من 27/10/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 27/10/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

  2. النسخة 2.0 · من 27/10/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المادة 6 من مرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/165954/article/6/