Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

عدلت الـمادة السادسة من الـمرسوم رقم 9326 تاريخ 26/12/2002 لتصبح كالآتي:

يعطى الـمستثمر مهلة اربعة سنوات لتأمين الحد الأدنى الـمطلوب من فرص العمل بشكل تدريجي وفق كل قطاع ابتداء من تاريخ مباشرة الاستثمار على أن يتم تسجيل الـموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويشترط أن يحافظ الـمشروع على العمالة الوطنية عبر توظيف لبنانيين اثنين على الأقل مقابل كل أجنبي وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

المادة 6 من مرسوم رقم 10495 تاريخ 14/10/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/321001/article/6/