Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: 1- لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لعضو او لبعض اعضائه. 2- وله ايضا ان يعطي بعض اعضاء التعاونية من غير اعضاء مجلس الادارة او اشخاصا ثالثين, تفويضا خاصا لاغراض معينة ولمدة محددة مسبقا, على انه يستثنى من ذلك توقيع الشيكات والسندات والعقود والصفقات 3- اذا تعذر التوقيع على الرئيس او على المدير او على العضو المكلف بأن يوقع مع الرئيس على الشيكات والسندات والعقود والصفقات , يفوض عندئذ مجلس الادارة عضوا او عضوين من اعضائه بتوقيعها وتكون التعاونيات , في هذه الحالة مسؤولة نحو الغير عن توقيعهما.

المادة 35 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/35/