Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: 1- لرئيس مجلس الادارة ان يفوض صلاحياته لمدة ولاعمال معينة, لنائب الرئيس او لاحد اعضاء المجلس , شرط ان لا يكون هذا العضو مكلفا بالتوقيع معه بالتكافل على الشيكات والسندات والعقود والصفقات . 2- لرئيس مجلس الادارة, بغية تأمين حسن سير عمل التعاونية ان يفوض مدير التعاونية بعض صلاحياته المتعلقة بأعمال ادارية جارية.

المادة 38 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/38/