المادة 8
مادة 8: تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد الاستماع الى المعترضين والى الادارة المختصة. اذا أقرت لجنة التحكيم تسجيل التعاونية, فيصار الى تسجيلها وفقا للشروط المبينة في المادة 6 من هذا المرسوم
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.
مادة 8: تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد الاستماع الى المعترضين والى الادارة المختصة. اذا أقرت لجنة التحكيم تسجيل التعاونية, فيصار الى تسجيلها وفقا للشروط المبينة في المادة 6 من هذا المرسوم
المادة 8 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/8/