المادة 81
مادة 81: اذا تقدمت احدى التعاونيات بطلب للحصول على قرض لحاجاتها الخاصة, جاز لمجلس ادارتها, ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له, ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
المادة 81 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1966. الحالة: ملغى.
مادة 81: اذا تقدمت احدى التعاونيات بطلب للحصول على قرض لحاجاتها الخاصة, جاز لمجلس ادارتها, ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة له, ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس ادارة تعاونية التسليف والتوفير.
المادة 81 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/165987/article/81/