Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 581 تاريخ 21/12/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 581 تاريخ 21/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحظر قبول مرضى الوزارة في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . وتعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 581 تاريخ 21/12/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/166010/article/5/