المادة 2
حدد رأسمال "تلفزيون لبنان" بثلاثين مليون ليرة لبنانية مقسمة الى ثلاثماية الف سهم اسمي قيمة كل منها مئة ليرة لبنانية.
مع مراعاة احكام قانون التجارة يجوز زيادة رأس المال او تخفيضه بالشروط التي يحددها النظام الاساسي لتلفزيون لبنان.
مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
حدد رأسمال "تلفزيون لبنان" بثلاثين مليون ليرة لبنانية مقسمة الى ثلاثماية الف سهم اسمي قيمة كل منها مئة ليرة لبنانية.
مع مراعاة احكام قانون التجارة يجوز زيادة رأس المال او تخفيضه بالشروط التي يحددها النظام الاساسي لتلفزيون لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166116/article/2/