Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 (قانون الاستملاك) واستعيض عنه بالنص التالي: تستملك العقارات او اقسامها, كليا او جزئيا, بما في ذلك ما فوق سطح الارض وحده او ما تحت سطح الارض بالاستقلال عما فوقه, كما تستملك الحقوق العينية العقارية, وذلك لاجل المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166118/article/1/