المادة 4
مادة 4: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166118/article/4/