Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31/12/78 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 40 الصادر بتاريخ 20 ايار 1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات القضائية التي فقدت اثناء الحوادث .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166120/article/1/