المادة 2
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, عند الاقتضاء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, عند الاقتضاء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166121/article/2/