المادة 1
مادة 1: اعطيت كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للاسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام, وقدرها مئة وخمسون مليون دولار اميركي.
مرسوم إشتراعى رقم 142 31/12/1977
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية) ,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء
مجلس الانماء والاعمار),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/1977 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعطيت كفالة الدولة لاتفاقيات القروض بين مجلس الانماء والاعمار وبعض المصارف الدولية للاسهام في مشاريع الاعمار في القطاع العام, وقدرها مئة وخمسون مليون دولار اميركي.
مادة 2: يفتح لهذا القرض حساب خزينة خاص تقيد له القيمة المقبوضة, ويقيد عليه القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة, ويجري تخصيص قيمة هذا القرض ضمن الموازنات العامة او بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة