Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعفى جميع الضرائب المتوجبة قبل 31/12/1977 والتي تسدد قبل 31/3/1978 من جميع غرامات التأخير مهما كان نوعها. تعود غرامات التأخير الى السريان من الاساس بالنسبة للمبالغ التي لم يجر دفعها لغاية نهاية المدة المذكورة, على ان لا يدخل في حسابها مدة تعليق مهل الدفع المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166123/article/2/