المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166123/article/8/