المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
مرسوم إشتراعى رقم 145 31/12/1977
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة