Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اجيز لمجلس الانماء والاعمار ان يكفل باسم الدولة القروض الداخلية او الخارجية التي تستحصل عليها المؤسسات السياحية والصناعية المتضررة بسبب الاحداث الحاصلة في لبنان ابتداء من 26/2/1975 وذلك في حدود مبلغ مائتي مليون ليرة لبنانية. للحكومة ان تحدد شروط كفالة هذه القروض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/166129/article/1/