Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6183 تاريخ 23/12/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6183 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6183 تاريخ 23/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/166144/article/3/