Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6182 تاريخ 23/12/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 6182 تاريخ 23/12/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تمارس هذه اللجنة الصلاحيات التي يقتضيها قيام هذا المركز وتحقيق اهدافه المستنبطة من المهام الموطولة اليه ويعود لها على سبيل المثال لا الحصر:

1- رسم السياسة العامة لهذا المركز.

2- اقرار البرامج والخطط التي تؤدي للتوصل الى المعلومات اللازمة والتي تفي بالغاية التي انشىء من اجلها المركز.

3- اقتراح موازنة المركز المالية.

4- قبول الهبات والتبرعات.

5- وبصورة عامة, اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بسير العمل في المركز, وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة.

المادة 5 من مرسوم رقم 6182 تاريخ 23/12/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/166156/article/5/