المادة 2
مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2877 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953 باجراء عمليات التحديد الملحوظة في المادة السابقة.
مرسوم رقم 3512 تاريخ 28/12/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3512 تاريخ 28/12/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تقوم اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2877 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1953 باجراء عمليات التحديد الملحوظة في المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3512 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166158/article/2/