Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 5610 / 2001 )

اولا: يشكل وزير الاتصالات, بقرار منه, هيئة او اكثر للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات والفصل فيها, قوامها: ­ قاض اداري يعين بناء على اقتراح رئيس مجلس شورى الدولة ­ موظفين في وزارة الاتصالات, احدهما مهندس في الاتصالات السلكية واللاسلكية والآخر موظف في الفئة الثالثة على الأقل يكون مقررا للجنة.

ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتكون جلساتها قانونية بحضور الرئيس والعضوين وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/166167/article/7/