Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2058 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية ­ مديرية الشؤون العقارية

مرسوم رقم 2058 تاريخ 31/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2058
التاريخ
31/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 20
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2058 تاريخ 31/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5656000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 7-وزارة المالية الفصل 3-مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1-مياه (بدل مقطوعية) /5656000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999