Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/166212/article/5/