Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

مادة 112: يختم كل تفتيش بتقرير يرفع الى الوزير بواسطة المدير العام او المدير الذي يذيله بمطالعته ويرسل نسخة منه الى رئيس هيئة تفتيش الدولة. وعلى الوزير المختص ان يتخذ بشأن نتائج التفتيش القرار المقتضى خلال شهر واحد من تاريخ رفع التقرير اليه.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/112/