المادة 121
مادة 121: يتولى اعمال المحاسبة لدى هيئة تفتيش الدولة احد موظفي الديوان بتكليف من رئيس هيئة تفتيش الدولة.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 121: يتولى اعمال المحاسبة لدى هيئة تفتيش الدولة احد موظفي الديوان بتكليف من رئيس هيئة تفتيش الدولة.
المادة 121 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/121/