Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 143

المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 143

مادة 143: كل موظف بلغ خمسا وستين سنة كاملة من العمر يحال حتما على التقاعد ما لم يقرر ابقاؤه في الخدمة لمدة معينة سنة فسنة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. غير انه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد من الموظفين في الخدمة الى ما بعد السبعين من العمر. لا تقتطع العائدات التقاعدية عن مدة الخدمة التي يؤديها الموظف بعد اكماله الخامسة والستين ولا تحسب له بالتالي في تصفية معاشه التقاعدي.

المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/143/