Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 148

المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 148

3 - في معاش ذوي الامراض والعاهات :

مادة 148: اذا صرف موظف لعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اعماله او سوء سلوكه يعطى معاشا تقاعديا يحدد وفقا للاسس التالية: 1 - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنتين الاخيرتين اذا كانت خدمته لم تبلغ العشرين سنة كاملة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, ونصف هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. 2 - نصف متوسط الراتب المذكور عن العشرين سنة كاملة اذا كانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وثلثا ذلك المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها ويضاف في هاتين الحالتين جزء من ستين من المتوسط عن كل سنة تزيد عن العشرين. لا يجوز ان يتجاوز مجموع المعاش الاساسي مع الاضافات الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبيل اعتزاله الخدمة بسبب العلة.

المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/148/