المادة 16
2 - الهيئات الفاحصة:
مادة 16: تجرى المباراة امام هيئات فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص او الوزراء المختصين قبل تاريخ المباراة بثلاثة ايام.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
2 - الهيئات الفاحصة:
مادة 16: تجرى المباراة امام هيئات فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص او الوزراء المختصين قبل تاريخ المباراة بثلاثة ايام.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/16/