Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 192

المادة 192 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 192

مادة 192: يرفض كل طلب يختص بتعويض صرف يقدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 182 من هذا المرسوم الاشتراعي ويفقد صاحبه كل حق. واذا طلب احد الذين انتهت اليهم حقوق صاحب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف ما يستحقه من المعاش او تعويض الصرف وكان تقديم هذا الطلب منطبقا على الشروط المنصوص عليها في المادة 182 فان طلبه يحول دون سقوط الحقوق العائدة الى بقية الوارثين.

المادة 192 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/192/