Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يحق للمتمرن الذي لم يفصل في امره فور انتهاء مدة التمرين ان يرفع قضيته عن طريق رؤسائه الى مجلس المديرين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي في مهلة شهر من تاريخ انقضاء المدة المذكورة, وعلى هذا المجلس ان يبت في الطلب خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ احالته اليه والا اعتبر المتمرن مثبتا حكما. وفي حالة عدم تقديم الطلب ضمن المهلة يعتبر المتمرن مفصولا حكما عن الوظيفة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/21/