المادة 54
مادة 54: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات .
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 54: يجوز منح الموظف لدواع استثنائية اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات .
المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/54/