Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان الموظف المريض الذي استفاد من احكام المادة 55 من هذا المرسوم الاشتراعي قابل الشفاء احيل الى استيداع بدون راتب ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة المذكورة. اما اذا تبين انه غير قابل الشفاء صرف حتما من الخدمة وحق له ان يطالب بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفقا للانظمة النافذة.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/58/