Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 85

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 85

مادة 85: يتقاضى الموظف المكفوف اليد نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ كف اليد واذا برىء الموظف المكفوف اليد اعيد له النصف الاخر من راتبه. واذا حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى اعيد له ايضا هذا النصف بعد تطبيق العقوبة المفروضة عليه. اما اذا حكم الموظف المكفوف اليد قضائيا او فرضت عليه عقوبة تأديبية من الدرجتين الثانية او الثالثة بقي النصف المقتطع من راتبه ملكا للخزينة.

المادة 85 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/85/