المادة 96
مادة 96: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته مساعدات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 96: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته مساعدات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.
المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/96/