Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

مادة 96: يجوز ان يمنح الموظف او عائلته مساعدات او مكافآت نقدية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/166236/article/96/