المادة 3
يكون لهذا الامتحان وللامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى دورتان يعين موعدهما مع اعضاء لجنة الامتحان بقرار يصدره وزير التربية والفنون الجميلة.
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 05/01/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 05/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكون لهذا الامتحان وللامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى دورتان يعين موعدهما مع اعضاء لجنة الامتحان بقرار يصدره وزير التربية والفنون الجميلة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 05/01/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/166243/article/3/