Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3031 تاريخ 30/12/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3031 تاريخ 30/12/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذه الاشغال عائدات سنوية قدرها تسعماية وستون الف ليرة لبنانية وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لتعويض المصلحة المذكورة عن النققات التي تسببها صيانة المنشآت وخمسون الف ليرة لبنانية نفقات عقد.

المادة 3 من مرسوم رقم 3031 تاريخ 30/12/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/166253/article/3/