Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تستمر المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي جرى الترخيص لها بموجب المراسيم المذكورة في المادتين السابقتين بالعمل وفقا لشروط التراخيص المحددة لها لحين اعادة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي ودون ان يترتب لها اي حق مكتسب في اقنية وترددات البث التلفزيوني والاذاعي التي تعمل عليها.

المادة 4 من مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/166260/article/4/